المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٥٦
و لم يحده بمدة، و هذا مثل ما قلناه و قاله (- ش-).
و قال الحسن بن زياد: إذا مضى على المفقود من السن ما يكون مع سنه يوم فقد مائة و عشرون سنة، قسم ماله بين الاحياء من ورثته، و به قال (- ف-).
مسألة- ١٤٥- (- ج-): الفاضل من فرض ذوي السهام يرد عليهم بقدر سهامهم الا على الزوج و الزوجة، أو يكون من ذوي الفروض من له سببان و الأخر له سبب واحد، فيرد على من له سببان، و روي عن علي عليه السّلام مثل ذلك، و اليه ذهب أهل العراق، الا أنهم لم يستثنوا.
و كان ابن مسعود يرد على كل ذي سهم سهمه بقدر سهمه، الا على ستة:
الزوج، و الزوجة، و الجد مع ذي سهم من ذوي الأرحام، و بنات الابن مع البنت و الأخوات للأب مع الأخت للأب و الام [١]، و ولد الام مع الام.
و رووا عن علي عليه السّلام و ابن عباس انهما لم يردا على الجدة مع ذي سهم من ذوي الأرحام، فاذا انفردت ردوا عليها. و كان زيد يجعل الباقي لبيت المال، و اليه ذهب (- ع-)، و (- ك-)، و (- ش-)، و أهل المدينة.
مسألة- ١٤٦-: انفرد ابن عباس بثلاث مسائل: بطلان العول، و به نقول. و لم يجعل الأخوات مع البنات عصبة، كما نقول. و لم يحجب الام بدون الثلاثة من الاخوة، و نحن نحجبها باثنين.
و انفرد ابن مسعود بخمس مسائل: كان يحجب الزوج و الزوجة و الام بالكفار و العبيد و القاتلين، و قد ذكرنا الخلاف فيه، و روي عنه أنه أسقط الأخوات ولد الام بالولد المشرك و المملوك، و روي عنه أنه لم يسقطه، و روي أن الجدة أسقط بالأم المشركة و المملوكة، و روي عنه أنه لم يسقطها، و اليه ذهب أبو ثور.
و كان علي عليه السّلام، و زيد، و فقهاء الأمصار لا يحجبون الا بالحر المسلم غير
[١] م: و الأخوات للأب و الام.