المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٤٥٣
و قال (- ش-): يحل جميع ذلك من جميع حيوان الماء.
و قال (- ح-): إذا مات حتف أنفه لم يؤكل، و ان مات بسبب مثل أن حسر الماء عنه، أو ضرب بشيء أكل، إلا ما يموت بحرارة الماء أو برودته، ففيه عنه روايتان.
مسألة- ٣٢-: السمك [١] يحل أكله إذا مات حتف أنفه، و به قال (- ح-)، و (- ش-) و قال (- ك-): لا يحل حتى يقطع رأسه.
مسألة- ٣٣-: ابتلاع السمك الصغار قبل أن يموت لا يحل، لأنه لا دليل عليه و انما أبيح لنا إذا كان ميتا، لقوله عليه السّلام أحلت لنا ميتتان و دمان، فالميتتان: السمك، و الجراد.
مسألة- ٣٤-: يجوز أكل الهازبي و ان لم يلق ما في جوفه من الرجيع، لإجماع الفرقة على أن ذرق [٢] و روث ما يؤكل لحمه طاهر. و قال أبو حامد الاسفرائني: لا يحل أكله إلا بعد تنقيته.
مسألة- ٣٥- (- «ج»-): دم السمك طاهر. و لل (- ش-) [٣] فيه قولان، أحدهما:
ما قلناه، و الثاني: أنه نجس.
[١] ح، د: بإسقاط السمك.
[٢] د: ذرق الدجاج.
[٣] م: و به قال (- ش-) في أحد قوليه.