المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٧٩
كتاب الفيء و قسمة الغنائم
الغنيمة ما هو
مسألة- ١- (- ج-): ما يؤخذ بالسيف قهرا من المشركين يسمى غنيمة بلا خلاف، و عندنا أن ما يستفيده الإنسان من أرباح التجارات و المكاسب و الصنائع يدخل أيضا في ذلك. و خالف جميع الفقهاء فيه.
الفيء و الخمس لمن هو
مسألة- ٢- (- ج-): الفيء كان لرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله خاصة، و هو لمن قام مقامه من الأئمة، و به قال علي عليه السّلام، و عمر، و ابن عباس، و لم يعرف لهم مخالف.
و قال (- ش-): كان يقسم على عهد رسول اللّه الفيء على خمسة و عشرين سهما:
أربعة أخماسه للنبي عليه السّلام و هو عشرون سهما، و له أيضا خمس ما بقي يكون أحدا و عشرين سهما، و يبقى أربعة أسهم بين ذوي القربى و اليتامى و المساكين و أبناء السبيل.
و قال (- ح-): الفيء كله و خمس الغنيمة يقسم على ثلاثة، لأنه كان يقسم على خمسة، فلما مات النبي عليه السّلام رجع سهم النبي و سهم ذي القربى إلى أصل السهمان فيقسم الان على ثلاثة، و عنده ما كان يستحق النبي عليه السّلام من الفيء إلا الخمس، و عند (- ش-) أربعة أخماس الفيء و خمس ما بقي من الفيء.
مسألة- ٣- (- ج-): حكم الفيء بعد النبي عليه السّلام حكمه في أيامه في أنه خاصة