المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٢٨٨
كتاب النفقات
تعدد الزوجات
مسألة- ١-: يجوز ان يتزوج أربعا بلا خلاف و الاستحباب أن لا يزيد على ما يعلم أنه يقوم بها. و قال جميع الفقهاء: يستحب الاقتصار على واحدة. و قال داود: المستحب أن لا يقتصر على واحدة، لأن النبي عليه السّلام قبض عن تسعة.
مسألة- ٢-: من وجب إخدامها من الزوجات، فلا يجب عليه أكثر من خادم واحد، لان ذلك مجمع عليه، و ما زاد على واحد ليس عليه دليل، و به قال (- ش-).
و قال (- ك-): ان كانت من أهل الحشم و الخدم، و مثلها لا يقتصر على خادم واحد فعلى الزوج أن يخدمها من العدد بقدر حالها و مالها.
مسألة- ٣- (- «ج»-): نفقة الزوجات مقدرة و هي مد قدره رطلان و ربع. و قال (- ش-): نفقاتهن على ثلاثة أقسام: ان كان الزوج موسرا فمدان، و ان كان متوسطا فمد و نصف، و ان كان معسرا فمد واحد، و الاعتبار بالزوج، و المد عنده رطل و ثلث.
و قال (- ك-): نفقة الزوجة غير مقدرة بل عليه لها الكفاية، و الاعتبار بها لا به.
و قال (- ح-): نفقتها غير مقدرة و الاعتبار بقدر كفايتها كنفقة الأقارب، و الاعتبار بها لا به قال: ان كان موسرا، فمن سبعة إلى ثمانية في الشهر. و ان كان معسرا فمن أربعة