المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٢٢٤
مسألة- ١٦-: الإيلاء يقع بالرجعية [١] بلا خلاف، و يحتسب من مدتها زمان العدة [٢]، و به قال (- ح-). و يدل على المسألة ما بيناه في كتاب الرجعة من أن الرجعية لا تحرم الوطي. و قال (- ش-): لا يحتسب عليه زمان العدة.
مسألة- ١٧- (- «ج»-): إذا آلى [٣] منها ثمَّ وطأها، كان عليه الكفارة، سواء كان الواطئ [٤] في المدة أو بعده. و لل (- ش-) فيه قولان، أحدهما: ما قلناه. و الثاني: لا كفارة عليه.
مسألة- ١٨-: يصح الإيلاء من الذمي كما يصح من المسلم، بدلالة عموم الاية، و به قال (- ش-)، و (- ح-). و قال (- ف-)، و (- م-): لا يصح الإيلاء من الذمي [٥].
مسألة- ١٩- (- «ج»-): إذا آلى لمصلحة ولده خوفا من الحمل، فيضر ذلك بولده المرتضع، فلا حكم له و لا يتعلق به حنث و لا يوقف أصلا، و خالف جميع الفقهاء في ذلك.
[١] م: الإيلاء لا يقع بالرجعية.
[٢] د: و يحتسب من مدتها زمان و به قال (- ح-).
[٣] د: إذا اتى منها.
[٤] م: سواء كان الوطي في المدة أو بعده.
[٥] م: لا يصح الإيلاء منه.