المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٢٥٧
و قال (- ح-): لا يجوز نفي نسب الميت، فاذا لم يصح نفي نسب الميت لم [١] يصح نفي نسب الحي، لأنهما حمل واحد.
عدم وجوب السكنى و النفقة بعد اللعان
مسألة- ٣٨-: إذا حصلت البينونة بينهما باللعان، لم يجب لها السكنى و لا النفقة. و قال (- ش-): يجب لها السكنى.
موت الولد و إقرار الزوج بنسبة
مسألة- ٣٩-: إذا أتت امرأة الرجل بولد فنفاه باللعان، ثمَّ مات الولد و رجع الزوج فأقر بنسبة، فإنه لا يلحقه و لا يرثه الأب على حال.
و قال (- ش-): يرثه على كل حال و يلحق به. و قال (- ح-): ان كان الولد خلف ولدا لحقه نسبه و نسب ولد الولد و ثبت [٢] الإرث بينهما، و ان لم يكن خلف ولدا لم يلحقه النسب [٣]، و لا خلاف بينهم أنه لو أقر به قبل موته لحقه و يثبت النسب و توارثا.
مسائل شتى
مسألة- ٤٠-: إذا قال رجل لامرأته: يا زان بلا هاء التأنيث، كان قاذفا لها عند جميعهم الا داود، و ان قالت للرجل: يا زانية كانت قاذفة عند (- م-)، و (- ش-)، و غير قاذفة عند (- ح-)، و (- ف-).
و الذي يقتضيه مذهبنا أن نقول: ان علم من قصدهما القذف كانا قاذفين، و ان لم يعلم يرجع إليهما في ذلك، لان الأصل براءة الذمة، و إيجاب حكم القذف عليهما يحتاج إلى دلالة.
مسألة- ٤١-: إذا قال رجل لرجل زنأت في الجبل، و ظاهر هذا أنه أراد صعدت في الجبل، و لا يكون صريحا في القذف بل يحمل على الصعود، فان ادعى عليه القذف، كان القول قوله مع يمينه، فان نكل ردت على المقذوف، فان
[١] م: لا يجوز عند (- ح-) نفى نسب الميت فاذا لم يصح ذلك لم يصح نفى نسب الحي.
[٢] م: يثبت.
[٣] م: و ان لم يكن كذلك لم يلحقه النسب.