المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٥١٩
الفرع يسقط شهادة الفرع، و الحاكم كالأصل و هؤلاء كالفرع، فيجب أن يسقطا.
و عندنا أن شهادة الفرع لا يسقط، بل يقبل شهادة أعدلهما، و في أصحابنا من قال بل يقبل شهادة الفرع دون الأصل، لأن الأصل منكر.
الحكم بكتاب قاض الى قاض
مسألة- ٢٠- (- «ج»-): لا يجوز الحكم بكتاب قاض الى قاض، و خالف جميع الفقهاء في ذلك، و أجازوه إذا ثبت أنه كتابه.
مسألة- ٢١- (- «ج»-): من أجاز كتاب قاض الى قاض إذا قامت به بينة، فإنهم اختلفوا في كيفية تحمل الشهادة، فقال (- ح-)، و (- ش-): لا يصح الا بعد أن يقرأ الحاكم على الشهود، و يشهدهما على نفسه بما فيه، و لا يصح أن يدرجه ثمَّ يقول لهما:
اشهدا علي بما فيها [١]، و لا يصح هذا التحمل و لا يعمل به.
و قال (- ف-): إذا ختم بختمه و عنوانه [٢]، جاز أن يتحملا الشهادة عليه مدرجا فيشهدهما [٣] على أنه كتابه إلى فلان، فاذا وصل الكتاب شهدا عنده أنه كتاب فلان اليه، فيقرأه و يعمل بما فيه.
و هذا الفرع ساقط عنا، فانا لا نجيز كتاب قاض الى قاض على وجه [٤].
مسألة- ٢٢-: و قال (- ش-): إذا كتب قاض الى قاض كتابا و أشهد على نفسه بذلك، ثمَّ تغيرت حالة الكاتب [٥] فان كان تغير حاله بموت أو بعزل [٦]، لم يقدح ذلك في كتابه، سواء تغير أولا ان وصل كتابه و قبله [٧] و عمل به و حكم فلا يقدح
[١] د، م: بما فيه.
[٢] د، م: و عنونه.
[٣] د: فيشهدها.
[٤] م: و هذا الفرع ساقط عنا لما مر.
[٥] د: حال الكاتب، م: حال الكتابة.
[٦] م: أو عزل.
[٧] د، م: سواء تغير ذلك قبل خروج الكتاب من يده أو بعده و ان تغيرت حاله بفسق فان كان فسقه بعد ان وصل كتابه و قبل.