المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ١٤٣
أقوال، أحدها: ثلاثة أيام. الثاني: حتى يمكن من الوطي أو تصريح بالرضا الثالث: أن يكون منها ما يدل [١] على الرضا.
مسألة- ١٠٩- (- ج-): المرتد عن الإسلام على ضربين: أحدهما مرتد عن فطرة الإسلام، فهذا يجب قتله و تبين امرأته في الحال، و عليها عدة المتوفى عنها زوجها. و الأخر من كان أسلم عن كفر، ثمَّ ارتد و قد دخل بزوجته، فان الفسخ يقف على انقضاء العدة، فإن رجع في العدة إلى الإسلام فهما على النكاح، و ان لم يرجع حتى ينقضي العدة وقع الفسخ بالارتداد، و به قال (- ش-) الا أنه لم يفرق.
و قال (- ح-): يقع الفسخ في الحال، و لا يقف على انقضاء العدة و لم يفرق أيضا.
مسألة- ١١٠- (- ج-): أنكحة المشركين صحيحة، و به قال (- ح-) و أصحابه و (- ش-) و غيرهم.
و قال (- ك-): أنكحتهم فاسدة، و كذلك طلاقهم غير واقع، فلو طلق المسلم زوجته الكتابية، ثمَّ تزوجت [٢] بمشرك و دخل بها، لم تحل لزوجها المسلم.
مسألة- ١١١-: إذا تزوج الكتابي بمجوسية أو وثنية، ثمَّ ترافعوا إلينا قبل أن يسلموا، أقررناهم على نكاحهم، بدلالة عموم الأخبار التي وردت بإقرارهم على أنكحتهم و عقودهم، و به قال جميع أصحاب (- ش-). و قال الإصطخري: لا نقرهم.
مسألة- ١١٢-: كل فرقة كان من اختلاف جهة الدين كان فسخا لا طلاقا، سواء أسلم الزوج أولا أو الزوجة، لأنه لا دلالة على كونه [٣] طلاقا، و ما قلناه مجمع عليه، و به قال (- ش-).
[١] م: أن يكون ما يدل.
[٢] م: الكتابية تزوجت.
[٣] د: لا دلالة له على كونه.