المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٢٨١
كتاب الرضاع
تحريم أخت المرتضع
مسألة- ١-: إذا حصل رضاع المحرم، لم يحل للفحل نكاح أخت هذا المولود المرتضع بلبنه، و لا لأحد من أولاده من غير المرضعة و منها، لأن اخوته و أخواته صاروا بمنزلة أولاده. و خالف جميع الفقهاء في ذلك.
يصير الفحل أب المرضع
مسألة- ٢- (- «ج»-): تنتشر حرمة الرضاع إلى الأم المرضعة و الفحل صاحب اللبن، فيصير الفحل أب المرضع، و أبوه جده، و أمه جدته، و أخته عمته، و أخوه عمه، و كل ولد له فهم اخوة لهذا المرضع، و به قال علي عليه السّلام، و ابن عباس، و عطاء، و طاوس، و مجاهد، و في الفقهاء (- ك-)، و (- ع-)، و الليث، و (- ر-)، و (- ح-)، و (، ش-) و (- د-)، و (- ق-).
و ذهب قوم الى أن لبن الفحل لا ينتشر الحرمة، و لا يكون من الرضاع أب و لا عم و لا عمة و لا جد أبو أب و لا أخ لأب، و لهذا الفحل أن يتزوج التي أرضعتها زوجته، و هو ابن عمر، و ابن الزبير، و سعيد بن المسيب، و سليمان بن يسار، و من الفقهاء ربيعة بن أبي عبد الرحمن أستاذ مالك، و حماد بن أبي سليمان أستاذ (- «ح»-)، و الأصم، و ابن عليه و هو أستاذ الأصم، و أهل الظاهر و هم داود و شيعته.