المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٤٨٤
و لأصحاب (- ش-) وجهان، أحدهما: ما قلناه. و الأخر: أنه إذا أطلق أو أراد يمينا فهو يمين، و به قال (- ح-).
مسألة- ٢٠-: إذا قال أعزم باللّه لم يكن [١] يمينا، أطلق ذلك أراد يمينا، أو لم يرد، لأنه لا دليل عليه. و قال (- ش-): ان أطلق ذلك أو لم يرد يمينا [٢] فمثل ما قلناه، و ان أراد يمينا فعلى [٣] ما أراد.
مسألة- ٢١-: إذا قال أسألك باللّه، أو أقسم عليك باللّه لم يكن يمينا، سواء أطلق أو أراد اليمين أو لم يرد، لأنه لا دليل على كونه يمينا.
و قال (- ش-): ان أطلق ذلك أو لم يرد يمينا فكما قلناه، و ان أراد اليمين كان كذلك و ينعقد على فعل الغير، فإن أقام الغير عليها لم يحنث، و ان خالف الغير حنث الحالف و لزمه كفارة. و قال (- د-): الكفارة على المحنث دون الحالف.
مسألة- ٢٢-: إذا قال علي عهد اللّه روى أصحابنا أن ذلك يكون نذرا، فان خالف لزمه ما يلزمه في [٤] كفارة النذر، هذا إذا نوى ذلك، فان لم ينو ذلك لم يلزمه شيء.
و أما قوله «علي ميثاقه و كفالته و أمانته» فلم يرووا فيه شيئا، و الاولى أن نقول في ذلك: انه ليس من ألفاظ اليمين، لأنه لا دليل على ذلك.
و قال (- ش-): إذا أطلق أو لم يرد [٥] لم يكن يمينا، و ان أراد يمينا كان كذلك.
و قال (- ح، و ك-): يكون إطلاقه يمينا.
ثمَّ اختلفوا، فقال (- ش-): إذا خالف بواحدة منها أو بجميعها لزمته كفارة واحدة
[١] م: لا يكون.
[٢] م: لم يذكر كلمة (يمينا).
[٣] م: فهو.
[٤] م: لم تذكر جملة (ما يلزمه في).
[٥] م: أو لم يرد يمينا.