المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ١٨٧
و قال (- ش-): الخلع صحيح و العوض باطل، و يجب مهر المثل و انقطعت الصفة.
مسألة- ١٦-: متى اختلفا في النقد [١]، و اتفقا في القدر و الجنس، أو اختلفا في تعيين النقد «في نفس الجنس خ ل» أو إطلاق اللفظ، و اختلفا [٢] في الإرادة بلفظ القدر من الجنس و النقد، فعلى الرجل البينة، فإذا عدمها كان عليها اليمين بدلالة قوله عليه السّلام «البينة على المدعي و اليمين على المدعى عليه» و ها هنا المدعي هو الزوج.
و قال [٣] (- ش-) في جميع ذلك: يتحالفان و يجب مهر المثل.
مسألة- ١٧-: إذا قال: خالعتك على ألف في ذمتك، و قالت: على ألف في ذمة زيد، فالقول قولها مع يمينها أنه لا يتعلق بذمتها، لان الزوج هو المدعي [٤] بألف في ذمتها و هي المنكرة، فأما إقرارها بأنه في ذمة زيد فلا يلتفت اليه.
و قال (- ش-): فيه وجهان، أحدهما: يتحالفان و يجب مهر المثل. و الثاني: و هو المذهب أنهما لا يتحالفان و يجب مهر المثل.
مسألة- ١٨- (- ج-): لا يقع الخلع بشرط و لا بصفة. و قال جميع الفقهاء:
انه يقع.
مسألة- ١٩- (- ج-): إذا قال لها ان أعطيتني ألفا فأنت طالق، و إذا أعطيتني أو متى أعطيتني، أو متى ما أعطيتني، أو أي حين أو غير ذلك من ألفاظ الزمان فإنه لا ينعقد الخلع، لإجماع الفرقة على أن الطلاق بشرط لا يقع و لم يفصلوا، و هذه كلها
[١] م: في التقدير.
[٢] م: أو اختلفا في الإرادة.
[٣] م: و اليمين على المدعى عليه و قال (- ش-).
[٤] م: مع يمينها لان الزوج هو المدعى.