المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٤٦٩
مسألة- ١٢- (- «ج»-): القرد نجس حرام أكله، و حكى بعض أهل العلم عن (- «ش»-) أنه حلال، قال أبو حامد: و هذا غير معروف عنه. و قال أبو العباس: القرد طاهر.
مسألة- ١٣- (- «ج»-): الحية و الفأرة حرام أكلهما، و به قال (- ش-).
و قال (- ك-): هما مكروهان و ليسا بمحظورين، و كذلك الغراب فإذا أراد أكلهما ذبحهما و أكل.
مسألة- ١٤- (- «ج»-): جوارح الطير كلها محرم أكلها، مثل البازي و الصقر و العقاب و الباشق و الشاهين و نحوها، و به قال (- ش-)، و (- ح-).
و قال (- ك-): الطائر كله حلال، لقوله تعالى «قُلْ لٰا أَجِدُ فِي مٰا أُوحِيَ إِلَيَّ الاية» [١].
مسألة- ١٥- (- «ج»-): الغراب كله حرام على الظاهر من الروايات، و روي في بعضها رخص في الزاغ و هو غراب الزرع، و الغداف و هو أصغر منه أغبر [١] اللون كالرماد.
و قال (- ش-): الأسود الأبقع حرام [٢]، و في الزاغ و الغداف وجهان، أحدهما:
حرام. و الثاني: حلال، و به قال (- ح-).
مسألة- ١٦- (- «ج»-): الجلال من البهيمة [٣] و هي التي تأكل العذرة اليابسة و الرطبة [٤] كالناقة و البقرة و الشاة و الدجاجة، فإن كان هذا الغالب عليها، كره
[١] م و د: أقبر اللون.
[٢] م و د: الأسود و الأبقع حرام.
[٣] م: من البهيمة الذي و د: بإسقاط «و هي».
[٤] م: الرطب.
[١] سورة الانعام: ١٤٦.