المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٥٧١
مسألة- ١٥- (- «ج»-): إذا تنازعا دارا و هي في يد أحدهما، و أقام أحدهما البينة بقديم الملك، و الأخر بحديثه و كانت الدار في يد من شهدت له بقديم الملك فهي له بلا خلاف، لان معه ترجيحين بينة قديمة و يدا، و ان كان في يد حديث [٣] الملك، فصاحب اليد أولى، و به قال (- ح-) نص عليه، فقضى ببينة الداخل ها هنا، لأنه يقول: لا أقبل بينة الداخل إذا لم يفد الا ما يفيد يده، و هذه أفادت أكثر مما يفيد يده و هو إثبات الملك له منذ شهر و اليد لا يفيد ذلك.
و قال (- ف-)، و (- م-): البينة بينة الخارج. و قال (- ش-): هي لصاحب اليد مثل ما قلناه.
و يدل على المسألة إجماع الفرقة و أخبارهم، و خبر جابر [٤] عن النبي عليه السّلام و خبر غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّه المقدم ذكرهما.
ادعاء قضاء الدين لا يقبل إلا بالبينة
مسألة- ١٦-: إذا قال لفلان علي ألف قضيتها فقد اعترف بألف و ادعى قضاها فلا يقبل منه الا ببينة، لأنه لا دليل على وجوب قبول قوله في القضاء.
[١] د، م: نسج في ملكي.
[٢] م: في يد أحدهما و به قال (- ش-) في أحد قوليه.
[٣] د: في يد حدث.
[٤] م دليلنا ما روى جابر.