المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٤٣
للزوج النصف، و للام ثلث ما يبقى [١]. و الثانية للزوج النصف، و للام سدس جميع [٢] المال، و هكذا في زوجة و أم و جد.
و عن ابن مسعود ثلاث روايات، روايتان مثل روايتي عمر، و الثالثة للزوج النصف و الباقي بين الام و الجد بينهما نصفين. و هذه المسألة يقال لها مربعة ابن مسعود.
مسألة- ١١٣-: أخت و أم و جد: للام الثلث بالفرض بلا خلاف، و الباقي عندنا رد عليها، و يسقط الباقون.
و اختلف الصحابة فيه على سبعة مذاهب: فذهب أبو بكر، و ابن عباس الى أن للام الثلث و الباقي للجد. و عن عمر روايتان إحداهما للأم ثلث ما يبقى.
و الثانية لها سدس جميع المال، و لا يختلف ها هنا ثلث ما يبقى و سدس جميع المال الا أن يكون في المسألة أختان و أم.
و عن ابن مسعود ثلاث روايات، روايتان مثل قول [٣] عمر، و الثالثة للأخت النصف و الباقي بين الام و الجد نصفين، و مذهب عثمان أن المال بينهم أثلاثا، و مذهب زيد للام ثلث جميع المال و الباقي بين الأخت و الجد للذكر مثل حظ الأنثيين، و حكوا عن علي عليه السّلام أنه قال: للام ثلث جميع المال و الباقي للجد و يسقط الأخت.
و هذه المسألة يقال لها مربعة ابن مسعود، و هي الثانية من المربعة، و يقال لها مثلثة عثمان، و يقال لها الخرقاء لأنه تخرقت فيها أقاويل الصحابة.
مسألة- ١١٤- الاكدرية: زوج و أم و أخت و جد: عندنا للزوج النصف،
[١] م: و للام الثلث ما يبقى.
[٢] م: الثانية للزوج و للام السدس جميع المال.
[٣] د: روايات مثل قول عمر.