المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ١٢٤
يدل على المسألة قوله [١] تعالى «وَ تَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ» [١] فان هذه نزلت في شأن يتيمة في حجر بعض الأنصار.
مسألة- ٤٥-: إذا جعل الأب أمر ابنته البكر إلى أجنبي، و قال له: زوجها من نفسك، فإنه يصح لما قلناه في المسألة الأولى [٢]، فإن أحدا لا يفرق بين المسألتين و به قال (- ح-). و قال (- ش-): لا يصح.
مسألة- ٤٦- (- ج-): الولي الذي ليس بأب و لا جد إذا أراد أن يزوج كبيرة بإذنها بابنه الصغير [٣] كان جائزا.
و قال (- ش-): لا يجوز لأنه يكون موجبا قابلا.
تزويج العبيد و الإماء و.
مسألة- ٤٧-: للأب أن يزوج بنته الصغيرة بعبد، أو مجنون، أو مجهول أو مجذوم، أو أبرص، أو خصي، لأنا قد بينا أن الكفاءة ليس من شرطها الحرية و لا غير ذلك من الأوصاف. و قال (- ش-): ليس له ذلك.
مسألة- ٤٨-: إذا زوجها من واحد ممن ذكرنا صح العقد. و لل (- ش-) فيه قولان.
مسألة- ٤٩- (- ج-): إذا كان للحرة أمة، جاز لها أن يزوجها، و به قال (- ح-) و قال (- ش-): لا يجوز.
مسألة- ٥٠-: يجوز أن يكون العبد وكيلا في التزويج في الإيجاب و القبول لأنه لا مانع منه و الأصل جوازه.
و قال (- ش-): لا يجوز في الإيجاب، و في القبول وجهان.
[١] م: دليلنا قوله تعالى.
[٢] م: لما قلناه في ما تقدم.
[٣] د: بابنه الضعيف.
[١] سورة النساء: ١٢٦.