المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ١٥٩
و الغصب.
و لل (- ش-) فيه قولان، أحدهما: مثل ما قلناه، و به قال (- ح-)، و اختار المزني قوله الجديد أن لها مهر مثلها، و عليه أكثر أصحابه.
مسألة- ٩- (- ج-): إذا أصدقها عبدا مجهولا أو دارا مجهولة، روى أصحابنا أن لها دارا وسطا من الدور، و كذلك عبدا وسطا.
و قال (- ش-): يبطل المسمى و يجب لها مهر المثل.
مسألة- ١٠-: إذا قال أصدقتها هذا الخل فبان خمرا، كان لها قيمتها عند مستحليها، لان العقد انعقد على معين.
و قال (- ش-): يبطل المسمى و لها مهر المثل.
مهر العلانية و السر
مسألة- ١١- (- ج-): إذا عقد في السر بمهر ذكراه، و عقدا في العلانية بخلافه، فالمهر هو الأول. و لل (- ش-) فيه قولان، أحدهما: ما قلناه، و هو الأشهر.
و قال المزني: مهر العلانية أولى.
نكاح أربع نسوة بعقد واحد
مسألة- ١٢-: إذا تزوج أربع نسوة بعقد واحد ممن له الولاية عليهن بألف، فالنكاح صحيح، لأنه لا مانع منه و الأصل جوازه و كذلك عند (- ش-). و قال المزني: العقد باطل، و المهر عندنا صحيح لمثل ذلك، و عند (- ش-) على قولين.
و هكذا لو خالعهن دفعة واحدة بعقد واحد بألف، صح الخلع بلا خلاف و البدل عنه على قولين، و ان كان له أربعة أعبد، فكاتبهن بألف إلى نجمين، صح عندنا و عنده في صحة الكتابة قولان، فالقولان في الكتابة في أصل العقد، و في النكاح و الخلع في البدل دون العقد. و يدل على الجميع أن الأصل جوازه و صحته و المنع يحتاج الى دليل.
تزويج الرجل ابنه الصغير على مهر معلوم
مسألة- ١٣- (- ج-): إذا زوج الرجل ابنه الصغير [١] على مهر معلوم، فان
[١] م: إذا زوج ابنه الصغير.