المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٢٤٧
اللعان مع البينة
مسألة- ٣-: إذا كان مع الزوج البينة، جاز له أن يلعن أيضا و يعدل عن البينة، لأن النبي عليه السّلام لا عن بين العجلاني و زوجته و لم يسأل عن البينة، و به قال كافة أهل العلم.
و قال بعضهم: لا يجوز أن يلاعن مع قدرته على البينة بشرط الآية.
حد القذف يورث
مسألة- ٤- (- «ج»-): حد القذف من حقوق الادميين لا يستوفي إلا بمطالبة آدمي و يورث كما يورث حقوق الادميين، و يدخله العفو و الإبراء، كما يدخل في حقوق الادميين [٢]، و به قال (- ش-).
و قال (- ح-): هو من حقوق اللّه تعالى متعلق بحق الآدمي و لا يورث، و لا يدخله العفو و إبراء، و وافق في أنه لا يستوفي إلا بمطالبة آدمي [٣].
القذف مع إضافة المشاهدة
مسألة- ٥- (- «ج»-): إذا قذف زوجته بزنا أضافه الى مشاهدة أو انتفى من حمل، كان له أن يلاعن و ان لم يضفه إلى المشاهدة، فإن قذفها مطلقا و ليس هناك حمل لم يجز له اللعان، و به قال (- ك-).
و قال (- ح-)، و (- ش-): له أن يلاعن بالزنا المطلق.
مسألة- ٦-: إذا أخبر ثقة أنها زنت، أو استفاض في البلد أن فلانا زنا بفلانة زوجة الرجل و لم ير شيئا، لا يجوز له ملاعنتها، لما بينا من أنه لا يجوز لعانها الا
[١] م: السحماء.
[٢] م: يورث كما يورث حقوقهم و يدخله العفو كما يدخل في حقوقهم.
[٣] م: الآدمي.