المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٣٩
أحد من أولاده الذين كانوا صغارا عند عقد الولاء، و به قال علي عليه السّلام، و عمر، و روى عنهما أنهما ورثا به، و به قال ابن المسيب، و عطاء، و الزهري، و (- ع-)، و (- ح-)، و أصحابه، و كان زيد لا يجعل الولاء الا للمعتق و اليه ذهب (- ك-)، و (- ش-)، و ابن أبي ليلى.
مسألة- ٩٧- (- ج-): حكم الرجل المجهول النسب حكم الذي يسلم على يد غيره إذا توالى عليه [١]، و به قال (- ح-). و قال (- ش-): لا يجوز.
مسألة- ٩٨- (- ج-): المعتق سائبة لا ولاء عليه، و له أن يوالي من شاء، و به قال عمر، و ابن مسعود في إحدى الروايتين عنهما، و به قال الزهري، و سليمان ابن يسار، و أبو العالية، و (- ك-)، و الرواية الأخرى عنهما أنهما قالا: لا سائبة في الإسلام الولاء لمن أعتق، فإن تخرج من ميراثه جعله في بيت مال المسلمين. و كان الشعبي، و (- ش-)، و أهل العراق يجعلون ولاه لمعتقه.
مسألة- ٩٩-: من أعتق عن غيره بأمره، فإن ولاه للأمر و ان كان بغير أمره، فولاه لمعتقه دون المعتق عنه، لقوله عليه السّلام «الولاء لمن أعتق» و الأمر بالعتق معتق، و به قال (- ع-)، و (- ش-)، و (- ف-).
و كان (- ح-) يجعل ولاه للمعتق، أمر المعتق عنه بذلك أو لم يأمر، الا أن يكون أمره أن يعتق عنه عبده على عوض يدفعه اليه و يلزمه العوض، فيكون الولاء له.
و قال (- ك-)، و أبو عبيدة: ولاؤه للمعتق عنه على كل حال، أمر بذلك أو لم يأمر.
مسألة- ١٠٠- (- ج-): إذا مات العبد المعتق و ليس له مولى، فميراثه لمن يتقرب الى مولاه من جهة أبيه دون أمه الأقرب أولى من الأبعد على تدريج ميراث المال، و روي عن علي عليه السّلام و عمر، و زيد بن ثابت، و ابن مسعود أن
[١] د: إذا تعالى عليه و م: إذا تولى اليه.