المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٨٦
وقفا بنفس الاستغنام.
الصبيان يسهم لهم
مسألة- ٢٠- (- ج-): الصبيان يسهم لهم مع الرجال، و به قال (- ع-)، و كذلك من يولد قبل القسمة. و أما النساء و العبيد و الكفار، فلا سهم لهم، و ان شاء الامام أن يرضخ [١] لهم فعل، و عند (- ش-) يرضخ لهؤلاء الأربعة و لا سهم لهم.
لا سهم للنساء و الكفار
مسألة- ٢١- (- ج-): النساء لا سهم لهن، و انما يرضخ [٢] لهن، و به قال جميع الفقهاء، إلا الأوزاعي فإنه قال: يسهم للنساء.
مسألة- ٢٢- (- ج-): الكفار لا سهم لهم مع المسلمين، سواء قاتلوا بإذن الإمام أو بغير اذن الامام، و ان قاتلوا [٣] بإذنه رضخ لهم الامام ان شاء.
و قال (- ع-): يسهم مع المسلمين من يرضخ [٤] له من الكفار و النساء، و العبيد انما يرضخ لهم من أصل الغنيمة قبل أن يخمس، لان معونة هؤلاء عائدة على أصل الغنيمة، فيجب أن لا يختص برضخهم قوم دون قوم.
و للش فيه ثلاثة أقوال، أحدها: ما قلناه. و الثاني من أربعة أخماس المقاتلة.
و الثالث: من خمس الخمس سهم النبي عليه السّلام.
للراجل سهم، و للفارس سهمان
مسألة- ٢٣-: للراجل سهم، و للفارس سهمان سهم له و سهم لفرسه، و به قال (- ح-)، و في أصحابنا من قال: للفارس ثلاثة أسهم: سهم له، و سهمان لفرسه، و به قال (- ش-)، و في الصحابة علي عليه السّلام، و عمر، و في التابعين عمر بن عبد العزيز و الحسن البصري، و ابن سيرين، و في الفقهاء (- ك-)، و أهل المدينة، و (- ع-)، و أهل الشام و الليث بن سعد، و أهل مصر، و (- د-)، و (- ق-)، و (- ف-)، و (- م-).
[١] د: يوضح.
[٢] د: يوضح.
[٣] م: بغير اذنه و ان قاتلوا.
[٤] م: مسألة من يرضح.