المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٤٠٨
و توسد رداه، فجاء سارق فأخذ رداءه من تحت رأسه، فجاء به صفوان إلى النبي صلّى اللّه عليه و آله فأمر به رسول اللّه أن يقطع يده، فقال صفوان: لم أرد [١] هذا، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: فهلا قبل أن تأتيني به.
إذا سرق عبدا صغيرا
مسألة- ١٨-: إذا سرق عبدا صغيرا لا يعقل أنه لا ينبغي أن يقبل الا من سيده، وجب عليه القطع، بدلالة الخبر و الآية، و به قال (- ح-)، و (- م-)، و (- ش-). و قال (- ف-): لا قطع عليه كالكبير.
إذا سرق حرا صغيرا
مسألة- ١٩-: إذا سرق حرا صغيرا، فلا قطع عليه، لإجماع الفرقة على أن السرقة انما يجب القطع فيها إذا بلغت القيمة ربع دينار و الحر لا قيمة له بحال، و به قال (- ح-)، و (- ش-).
و قال (- ك-): عليه القطع، و قد روى ذلك أصحابنا، غير أنهم قالوا: إذا سرقه و باعه فعليه القطع.
إذا سرق دفاتر أو مصاحف
مسألة- ٢٠-: إذا سرق دفاتر أو مصاحف أو كتب الأدب أو الفقه أو الإشعار أو غير ذلك، وجب فيه القطع إذا بلغ قيمته النصاب، بدلالة عموم الآية و الاخبار، و به قال (- ش-). و قال (- ح-): لا قطع في شيء من ذلك.
إذا سرق ما فيه القطع مع ما لا قطع
مسألة- ٢١-: إذا سرق ما فيه القطع مع ما لا قطع فيه، وجب القطع [٢] إذا كان قدر نصاب، مثل أن سرق إبريق ذهب فيه ماء، أو قدرا ثمينة فيها طبيخ، أو مصحفا عليه حلي و فضة و جلده ورقه يساوي نصابا، و به قال (- ش-).
و قال (- ح-): لا قطع في جميع ذلك.
سرقة ستارة الكعبة
مسألة- ٢٢-: من سرق من ستارة الكعبة ما قيمته ربع دينار، وجب قطعه، و به قال (- ش-). و قال (- ح-): لا قطع عليه.
[١] م: انى لم أرد.
[٢] م: قطعه.