المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٥٠٤
و قال (- ح-): لا يحنث. و قال (- ف-): الإدام ما يصطبغ به.
مسألة- ٩٨-: إذا حلف لا يدخل بيتا، فدخل صفة في دار لم يحنث، لأن الصفة [١] لا تسمى بيتا في اللغة، و به قال (- ش-). و قال (- ح-): يحنث.
مسألة- ٩٩- (- «ج»-): إذا حلف لا أصلي ثمَّ صلى، لم يحنث عندنا أصلا و ان فرغ منها، لإجماع الفرقة على أن من حلف لا يفعل شيئا، و كان فعله أولى فليفعله و لا شيء عليه.
و قال (- ح-): لا يحنث حتى يسجد. و قال أبو العباس بن سريج: لا يحنث حتى يكبر و يقرأ و يركع. و قال أبو حامد الاسفرائني: الذي يجيء على المذهب أنه [٢] إذا أحرم بها حنث، قرأ أو لم يقرأ.
مسألة- ١٠٠-: إذا قال لعبده: ان لم أحج السنة فأنت حر، فمضى وقت الحج ثمَّ اختلفا، فقال السيد: قد حججت، و قال العبد: ما حججت، فأقام العبد البينة أن [٣] مولاه نحر يوم الأضحى بالكوفة، قال ابن سريج: يعتق العبد. و قال (- ح-):
لا يعتق.
و هذا على أصلنا لا يلزم أصلا، لأن العتق بشرط عندنا لا يصح.
مسألة- ١٠١-: إذا حلف لا يكلم فقرأ القرآن لم يحنث، سواء كان في الصلاة أو في غير الصلاة، لأن الأصل براءة الذمة، و به قال (- ش-).
و قال (- ح-): ان قرأ في الصلاة لم يحنث، و ان قرأ في غيرها حنث.
مسألة- ١٠٢- (- «ج»-): إذا قال ان شفا اللّه مريضي فلله علي أن أمضي أو أمشي إلى بيت الحرام و شفى، فقد وجب عليه الوفاء به، و كان نذرا صحيحا، و لا يجوز
[١] م: لأنها لا تسمى.
[٢] لم يذكر كلمة «انه» في (- م-).
[٣] د: لان مولاه.