المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٨
مع ولد الأخوات و بنات الاخوة، و نزلوا كل من يمت [١] بذي سهم أو عصبة بمنزلة من يمت به، و من سبق الى وارث في التنزيل كان أحق بالمال ممن هو أبعد إلى الوارث، و هذا مثل ما قلناه سواء إلا مراعاة العصبة، فإنا لا نراعيها.
و روي عن محمد بن مسلم، و (- ر-)، و الحسن بن صالح بن حي أنهم ورثوا من قرب و من بعد إذا كانا من جهتين مختلفين [٢]، و قالوا في ثلاث خالات متفرقات [٣] نصيب الام بينهم على خمسة، لأنهم أخوات الام مفترقات [٤]، و في ثلاث عمات متفرقات نصيب الأب بينهم على خمسة، لأنهم أخوات متفرقات لاب، و من نزل العمات المتفرقات بمنزلة الأعمام المتفرقين، فالمال كله للعمة للأب و الام.
و قال نعيم بن حماد: نصيب الأب بينهن على ثلاثة، لكل واحدة منهم سهم و كذلك نصيب الام بين الأخوال و الخالات المتفرقين بالسوية، و كذلك في أولاد الخالات و الأخوال المتفرقين و الأعمام و العمات، الا أنه يقدم ولد الأب و الام على ولد الأب و ولد الأب على ولد الأم.
مسألة- ٤- (- ج-): قد بينا أن ميراث ذوي الأرحام الأقرب أولى من الأبعد و لو كانت بينهما درجة اتفقت أسبابهم أو اختلفت، فإن أولاد الصلب و ان نزلوا ذكورا كانوا أو إناثا أولى من أولاد الأب و من أولاد الأم و ان لم ينزلوا، و ان أولاد الأب و الام و ان نزلوا أولى من أولاد الجد منهما و ان لم ينزلوا.
و ان أولاد الأبوين و ان نزلوا يقاسمون الجد و الجدة من قبل الأبوين، و كذلك أولاد الجد و الجدة من جهتهما و ان نزلوا أولى من أولاد جد الأب و جد الام و ان
[١] مت: وصل اليه و توسل (المنجد).
[٢] د: مختلفين.
[٣] د: منفرقات.
[٤] متفرقات.