المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٣٧٦
مسألة- ١٥-: من استحل عمل السحر، فهو كافر وجب قتله بلا خلاف، و من لم يستحله غير أنه استعمله كان فاسقا لا يجب قتله، لأنه لا دلالة عليه، و به قال (- ح-)، و (- ش-).
و قال (- ك-): الساحر زنديق إذا عمل السحر، و قوله لا استحله غير مقبول، و لا يقبل توبة الزنديق عنده. و قال (- د-)، (- ق-): يقتل الساحر و لم يعرض لكفره، و قد روى ذلك أصحابنا.
مسألة- ١٦-: إذا أقر أنه سحر، فقتل بسحره متعمدا، لا يجب عليه القود عند (- ح-). و قال (- ش-): عليه القود و هو الصحيح عندنا، لأنه قد أقر بقتل غيره، و إقرار العاقل جائز على نفسه. و أيضا فقد روى أصحابنا أن الساحر يقتل. و الوجه في هذه الرواية أنه من المفسدين في الأرض، فوجب قتله لذلك.
مسألة- ١٧-: إذا قال أنا أعرف السحر و أحسنه، لكني لا أعمل به، فلا شيء عليه، لأنه لا دليل [١] على اباحة دمه، و به قال (- ح-)، و (- ش-). و قال (- ك-): هذا زنديق و قد اعترف بذلك فوجب قتله و لا تقبل توبته.
[١] م: لا دلالة.