المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٥٩٧
مسألة- ٢٨-: إذا كاتب على نفسه بغير اذن شريكه، صح أيضا لما قلناه في المسألة المتقدمة [١]، و به قال الحكم، و ابن أبي ليلى، و مال إليه أبو العباس ابن شريح.
و قال (- ح-)، و (- ك-)، و (- ش-): الكتابة فاسدة.
مسألة- ٢٩-: إذا كان عبد بين شريكين، لأحدهما ثلثاه و الأخر ثلثه، فكاتب صاحب الثلاثين على مائتين، و صاحب الثلث على مائتين صح الكتابتان، بدلالة ما قلناه في المسألة المتقدمة [٢]، و به قال (- ح-).
و قال (- ش-): لا تصح حتى يتساويا في الثمن على حسب الملك، فان تفاضلا في البدل بطلت الكتابة.
كتابة السيدين عبدا
مسألة- ٣٠-: إذا كاتب اثنان عبدا، صحت الكتابة و لم يجز له أن يخص أحدهما بمال الكتابة بلا خلاف إذا كان بغير اذنه، فان أذن أحد الشريكين له أن يعطي الأخر نصيبه كان اذنه صحيحا، و متى أعطاه و قبضه كان القبض صحيحا، لأنه لا مانع منه. و لل (- ش-) فيه قولان.
حكم ولد المكاتبة
مسألة- ٣١- (- «ج»-): ولد المكاتبة من زوج أو زنا لل (- ش-) فيه قولان، أحدهما:
عبد قن. و الثاني: موقوف منعتق إذا عتقت [٣]، و مسترق إذا استرقت.
و الذي وردت به أخبارنا أن أولادها كهيئتها، سواء كانت مشروطا عليها أو كانت مطلقة، فإذا [٤] أدت ما عليها عتقوا كهيئتها، الا أن يكونوا من زوج حر فيكونون أحرارا.
[١] م: صح أيضا لما تقدم.
[٢] م بدلالة ما تقدم.
[٣] م إذا أعتقت.
[٤] م مشروطا عليها أو لم يكن.