المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٤٦٥
الذكر، و بنعجة عن الجارية.
و قال (- ش-): يعق عن الغلام شاتين، و عن الجارية شاة واحدة، و به قالت عائشة.
و قال (- ك-): عن الغلام شاة، و عن الجارية شاة لا فضل بينهما، و به قال ابن عمر.
و يدل على المسألة- مضافا الى إجماع الفرقة و أخبارهم- ما روى عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلّى اللّه عليه و آله عق عن الحسن و الحسين عليهما السّلام كبشا كبشا.
مسألة- ٣١- (- «ج»-): المستحب في وقت العقيقة يوم السابع بلا خلاف، و لا يلطخ رأس الصبي بدمه، و به قال جميع الفقهاء.
و قال الحسن: المستحب أن يمس رأسه بدم. و قال قتادة: يؤخذ منها صوفه [١] و يستقبل بها أوداجها، ثمَّ توضع على يافوخ الصبي حتى تسيل على رأسه مثل الخيط، ثمَّ يغسل رأسه بعد و يحلق.
الختان سنة في الرجال
مسألة- ٣٢- (- «ج»-): روى أصحابنا أن الختان سنة في الرجال و مكرمة في النساء، الا أنهم لا يجيزون تركه في الرجال، فإنهم قالوا: لو أسلم [٢] و هو شيخ فعليه أن يختتن، و قالوا: أيضا انه لا يتم حجة إلا معه، و لا يجوز له أن يطوف بالبيت الا مختتنا، و هذا معنى الفرض على هذا التفصيل.
و قال (- ح-): سنة لا يأثم بتركها، هذا قول البغداديين من أصحابه. و قال أهل خراسان منهم: هو واجب مثل الوتر و الأضحية و ليس بفرض. و قال (- ش-): هو فرض على الرجال و النساء.
و يدل على المسألة- مضافا الى إجماع الفرقة و أخبارهم- ما روي عن النبي صلّى اللّه عليه و آله أنه قال: الختان سنة في الرجال و مكرمة في النساء.
و مما يستدل به على وجوبه قوله تعالى
[١] د: يؤخذ صوفه.
[٢] د: لو أنه أسلم.