المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٤٤٥
كتاب الصيد و الذبائح
كلب الصيد و جوارح الطير
مسألة- ١- (- «ج»-): لا يجوز الصيد الا بالكلب، و لا يجوز بشيء من جوارح الطير، كالصقر و البازي و الباشق و العقاب، و لا بشيء من سباع البهائم، كالفهد و النمر الا الكلب خاصة، و به قال ابن عمر، و مجاهد.
و قال (- ح-)، و (- ش-)، و (- ك-)، و (- ر-)، و ربيعة: يجوز بجميع ذلك الصيد إذا أمكن تعليمه متى تعلم.
و قال الحسن البصري، و النخعي، و (- د-)، و (- ق-): يجوز بكل ذلك الا بالكلب الأسود البهيم، فإنه لا يجوز الاصطياد به، لقوله عليه السّلام: لو لا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا الأسود البهيم.
مسألة- ٢-: الكلب انما يكون معلما بثلاث شرائط: أحدها إذا أرسله استرسل و ثانيها: إذا زجره انزجر. و ثالثها: أن لا يأكل ما يمسكه و يتكرر ذلك منه. و انما قلنا بذلك، لان المرجع في ذلك الى العرف، و ما اعتبرناه مجمع على أنه يصير به معلما، و به قال (- ش-).
و قال (- ح-): إذا فعل ذلك دفعتين كان معلما.
مسألة- ٣- (- «ج»-): قد بينا أنه لا يجوز الصيد بغير الكلب المعلم، فان صيد