المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ١٣٧
أمة فنكاح الثانية باطل، و ان نكح بأمتين بعقد واحد بطل نكاحهما.
و قال (- ح-): إذا لم يكن تحته حرة، كان له أن ينكح من الإماء ما نكح من الحرائر، فله أن يتزوج أربع إماء: إما بعقد واحد، أو واحدة بعد اخرى كيف شاء.
مسألة- ٩٥- (- ج-): للعبد أن ينكح أربع إماء أو حرتين أو حرة و أمتين، و لا يجوز أن ينكح أمة على حرة إلا برضا [١] الحرة.
و قال (- ش-): له نكاح أمة و أمتين و نكاح أمة على حرة و حرة على أمة. و قال (- ح-): يجوز له ذلك إلا إذا كان تحته حرة، فإنه لا يجوز له نكاح أمة كالحر.
مسألة- ٩٦- (- ج-): إذا عقد على حرة و أمة في عقد واحد بطل العقد على الأمة و لا يبطل في الحرة [٢]. و لل (- ش-) فيه قولان، أحدهما ما قلناه، و الأخر يبطلان معا.
مسألة- ٩٧-: إذا تزوج الحر بأمة مع وجود الشرطين عدم الطول و خوف العنت، ثمَّ زال الشرطان أو أحدهما، لم يبطل نكاح الأمة، لأنه لا دلالة عليه و العقد قد ثبت بالإجماع، و به قال جميع الفقهاء. و قال المزني: متى أيسر و وجد الطول للحرة بطل نكاح الأمة.
مسألة- ٩٨- (- ج-): إذا تزوج حرة على أمة من غير علم الحرة و رضاها، كانت الحرة بالخيار بين الرضا به و بين فسخ نكاح نفسها. و قال جميع الفقهاء:
ان عقد الحرة بحالها صحيح و لا يبطل واحد منهما، الا (- د-) قال: متى تزوج حرة بطل نكاح الأمة.
حكم الصابئة
مسألة- ٩٩- (- ج-): الصابئة لا يجرى عليهم أحكام أهل الكتاب. و لل (- ش-) فيه قولان، أحدهما: أنه يجرى عليهم حكم النصارى، و السامرة يجري عليهم حكم اليهود. و الأخر: لا يجرى عليهم ذلك. و الأشهر الأول.
[١] م: الا برضاها.
[٢] م: على الأمة دون الحرة.