المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ١٧
قالوا: لا يورث [١] الموتى من الموتى، و به قال (- ح-).
عدم حجب القاتل و المملوك و الكافر
مسألة- ٢٣- (- ج-): القاتل و المملوك و الكافر لا يحجبون، و به قال جميع الفقهاء و جميع الصحابة إلا [٢] ابن مسعود، فإنه انفرد بخمس مسائل هذه أولها قال:
القاتل و المملوك و الكافر يحجبون حجبا مقيدا، و المقيد ما يحجب من فرض الى فرض.
ميراث أولاد الأم
مسألة- ٢٤- (- ج-): أولاد الأم يسقطون مع الأبوين و مع الأولاد، ذكورا كانوا أو إناثا، و مع ولد الولد ذكورا كانوا أو إناثا، و لا يسقطون مع الجد.
و قال (- ش-): يسقطون مع أربعة مع الأب و الجد و ان علا، و مع الأولاد كانوا ذكورا أو إناثا، و مع أولاد الابن ذكورا كانوا أو إناثا.
كلالة الأم و الأب
مسألة- ٢٥- (- ج-): كلالة الأم هم الاخوة و الأخوات من قبل الام، و كلالة الأب الاخوة و الأخوات من قبل الأب و الام أو من قبل الأب، و به قال (- ش-)، و في [٣] الصحابة علي عليه السّلام، و أبو بكر، و عمر، و زيد بن ثابت، و جابر بن عبد اللّه.
و قال القتيبي: الكلالة الوالدان. و قال أبو عبيدة: الوالدان و المولدون.
قال الساجي، قال أهل البصرة: الكلالة انما هو الميت [٤]. و قال أهل الحجاز و أهل الكوفة: الكلالة الورثة، و على هذا أصل اللغة.
مسألة- ٢٦- (- ج-): الاخوة و الأخوات من الأب و الام أو من الأب كلالة و هم يسقطون بثلاثة بالأب و بالابن، و يسقطون بابن الابن بلا خلاف، و يسقطون بالبنات و بنات الابن و بجميع ولد الولد و ان نزلوا، سواء كانوا أولاد ابن أو
[١] م: لا يرث الموتى.
[٢] م: الا عبد اللّه ابن مسعود.
[٣] م: قال (- ش-) و به قال في الصحابة.
[٤] م: انما الميت.