المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٦٠٤
و قال (- ش-): يبطل تدبيرها، لان سبب عتقها أقوى من التدبير، فاذا مات سيدها انعتقت من صلب ماله.
حمل المدبرة بمملوك
مسألة- ١٤- (- «ج»-): إذا دبر أمته، ثمَّ حملت بمملوك من غيره بعد التدبير، كان الولد مدبرا مثل أمه ينعتقون بموت سيدها، و ليس له نقض تدبيرهم، و انما له نقض تدبير الام فحسب.
و لل (- ش-) فيه قولان، أحدهما: يكون مدبرا معها [١]، و يجري عليه ما يجرى عليها، و له فسخ التدبير فيه، كما أن له ذلك فيها، و به قال (- ح-)، و (- ك-)، و (- ر-)، و (- د-)، و قالوا: الولد يتبعها في كونه مدبرا. و القول الثاني: عبد قن [٢]، و هو أضعف القولين، و اختاره المزني.
مسألة- ١٥- (- «ج»-): إذا دبرها و هي حامل بمملوك [٣]، لم يدخل الولد في التدبير، و قال (- ش-): يدخل فيه.
تدبير أحد الشريكين نصيبه
مسألة- ١٦-: إذا كان عبد بين شريكين، و دبر أحدهما نصيبه، لم يقوم عليه نصيب شريكه، لأنه لا دلالة على ذلك.
و لل (- ش-) فيه قولان، أحدهما: ما قلناه. و الأخر [٤]: يقوم عليه.
مسألة- ١٧-: إذا كان بينهما مملوك، فدبر أحدهما نصيبه فأعتق الأخر نصيبه، لم يقوم عليه هذا النصف المدبر، لأنه لا دليل عليه، و الأصل براءة الذمة.
و لل (- ش-) فيه قولان.
تدبير نصف العبد
مسألة- ١٨-: إذا كان لإنسان مملوك فدبر نصفه، كان صحيحا و لا يسري
[١] د: مدبرا بيعها.
[٢] م: و القول الثاني قن.
[٣] د، م: و هي حبلى بمملوك.
[٤] م: و هو أحد قولي (- ش-) و الأخر.