المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٥٩٦
جميعا عليه العلم بذلك، فالقول قوله مع يمينه، فاذا حلف أقرع على المكاتبين [١] فمن خرجت له قرعة الأداء حكم له بالحرية و رق الأخر، و يلزمه ما يخصه من مال الكتابة الى ما قلناه في المسألة المقدمة لهذه [٢].
و قال (- ش-): إذا حلف لهما كانا معا على الكتابة، يؤدى كل واحد منهما [٣] ألفا، كما لو كان له على رجلين ألفان على كل واحد ألف، فقبض من أحدهما و أشكل عين الدافع و ادعيا علمه بعين الدافع [٤]، فإنه يحلف و استحق الألفين.
و هذا الأصل الذي رده اليه (- ش-) نقول فيه مثل الذي قلناه في الفرع، و كيف يجوز أن يستحق الألفين؟ و هو يقطع على أن أحدهما حرام عليه و لا يعرف عينه فكيف يحل له التصرف فيهما أو في واحد منهما؟ الا على ما قلناه.
يجوز أن يكاتب عبده على العروض
مسألة- ٢٦-: يجوز أن يكاتب عبده على العروض من الثياب و الحيوان بلا خلاف، و يجوز عندنا أن يكاتبه على ثوب واحد إلى أجل واحد، لقوله تعالى «فَكٰاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً» [١] و لم يفصل.
و قال (- ش-): لا يجوز الا بثوبين، أو عوضين إلى أجلين.
مكاتبة أحد عبدين شريكين
مسألة- ٢٧-: إذا كان عبد بين شريكين، فكاتب أحدهما على نصيبه بإذن شريكه صح [٥]، و به قال (- ك-)، و (- ح-).
و يدل على المسألة عموم الآية، و الاخبار الواردة في ذلك. و لل (- ش-) في ذلك قولان.
[١] م أقرع بينهما.
[٢] م من مال الكتابة لما تقدم.
[٣] م كل منهما.
[٤] د، م ادعيا عليه تعين الدافع.
[٥] م: بإذن شريكه يصح.
[١] سورة النور: ٣٣.