المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٢٢٩
أمي، ثمَّ قال للآخر: ان شركتك [١] معها، فإنه لا يقع بالثانية حكم، نوى الظهار أو لم ينو [٢]، لأنه لا دليل عليه.
و قال (- ش-): ان ذلك كناية، فإن نوى الظهار كان ظهارا، و ان لم ينو لم يكن شيئا.
مسألة- ١٨- (- «ج»-): إذا ظاهر من أربع نسوة لم يخل: اما أن يظاهر بكلمة واحدة، أو يظاهر من كل واحدة بكلمة منفردة، فإن ظاهر من كل [٣] واحدة بكلمة منفردة، لزمه لكل واحدة كفارة بلا خلاف، و ان ظاهر منهن كلهن بكلمة [٤] واحدة، بأن يقول: أنتن علي كظهر أمي، لزمه عن كل واحدة كفارة، و به قال (- ح-)، و (- ش-) في أصح قوليه. و قال في القديم: يجب عليه كفارة واحدة.
الظهار أكثر من مرة
مسألة- ١٩- (- «ج»-): إذا قال لزوجته: أنت علي كظهر أمي، أنت علي كظهر أمي، أنت علي كظهر أمي، و نوى [٥] بكل واحدة من الألفاظ ظهارا مستأنفا لزمته عن كل مرة كفارة، و به قال (- ش-) في الجديد، و قال في القديم: عليه كفارة واحدة.
الظهار على ضربين
مسألة- ٢٠-: الظهار على ضربين: أحدهما أن يكون مطلقا، فإنه يجب به الكفارة متى أراد الوطي. و الأخر: أن يكون مشروطا، فلا يجب الكفارة إلا بعد حصول شرطه، فاذا كان مطلقا لزمته الكفارة قبل الوطي، فان وطئ قبل أن يكفر لزمته كفارتان، و كلما وطئ لزمته كفارة أخرى. و ان كان مشروطا و حصل شرطه لزمته كفارة، فإن وطئ قبل أن يكفر لزمته كفارتان.
[١] م: قال للآخر أشركتك.
[٢] م: نوى أو لم ينو.
[٣] د: فان ظاهر عن كل.
[٤] م: ان ظاهر منهن بكلمة.
[٥] م: أنت على كظهر أمي أربع مرات و نوى.