المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٢٩٩
مسألة- ٣٨- (- «ج»-): إذا تزوجت الام سقط حقها من حضانة الولد، و به قال (- ح-)، و (- ك-)، و (- ش-). و قال الحسن البصري: لا يسقط حقها بالنكاح.
و يدل على المسألة- بعد إجماع الفرقة- ما روي [١] أن امرأة قالت:
يا رسول اللّه ان ابني هذا كان بطني له وعاء و ثديي له سقاء و حجري له حذاء [٢]، و ان أباه طلقني و أراد ان ينزعه عني، فقال لها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: أنت أحق به ما لم تنكحي.
مسألة- ٣٩-: إذا طلقها زوجها، عاد حقها من الحضانة، لأن النبي عليه السّلام علق ذلك بالتزويج، و به قال (- ح-)، و (- ش-).
و قال (- ك-): لا يعود، لان النكاح أبطل حقها.
إذا طلقها الزوج طلقة رجعية، لم يعد حقها، و ان طلقها بائنا عاد، بدلالة أن الرجعية تكون في حكم الزوجة، و به قال (- ح-)، و المزني. و قال (- ش-): يعود على كل حال.
حضانة الأخت
مسألة- ٤٠-: الأخت للأب أولى بالحضانة من الأخت للأم، بدلالة أنها أولى بالميراث، لان لها النصف و لهذه السدس، و به قال (- ش-).
و قال (- ح-): الأخت للأم [٣] أولى، و به قال المزني، و ابن سريج [٤].
حضانة الجد و الجدة
مسألة- ٤١-: الجدات أولى بالولد من الأخوات، بدلالة ما ثبت [٥] أن الأم أولى، و اسم الام يقع على الجدة. و لل (- ش-) فيه قولان.
[١] م: يدل على ذلك ما روى.
[٢] في الخلاف: حواء.
[٣] م: بالأم.
[٤] م: ابن شريح.
[٥] م: ما يثبت.