المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ١٨
أولاد بنت. و قال (- ش-): لا يسقطون بهؤلاء، و لا خلاف أنهم لا يسقطون بالجد.
مسألة- ٢٧- (- ج-): يسقط أم الأم بالأب، و عند الفقهاء لا يسقط، لأنها تدلى بالأم لا بالأب.
مسألة- ٢٨- (- ج-): أم الأب لا يرث مع الأب، و به قال علي عليه السّلام، و عثمان، و زيد، و الزبير، و سعد بن أبي وقاص، و من الفقهاء (- ك-)، و (- ح-)، و (- ش-).
و ذهب قوم إلى أنها ترث مع الأب، و هو قول أبي بكر، و عمر، و عبد اللّه ابن مسعود، و أبي موسى الأشعري، و عمران بن حصين، و شريح، و الشعبي، و (- د-)، و (- ق-)، و محمد بن الطبري [١].
و قال أصحابنا: إذا خلف أبوين و جدته أم أبيه [٢]، فللأم الثلث و للأب الثلثان و يؤخذ السدس من نصيب الأب، و يعطى الجدة التي هي أمه على وجه الطعمة لا الميراث.
مسألة- ٢٩- (- ج-): إذا خلف أم الأم و أم الأب مع الأب، فالمال كله للأب و يؤخذ منه السدس طعمة [٣]، فيعطى أم الأب [٤] و لا شيء لأم الأم.
و قال (- ش-) و من ذكرناه [٥] في المسألة الاولى: لا يرث أم الأب مع الأب شيئا على ما قلناه، و لا يشارك [٦] عنده، و من وافقه في المسألة الأولى أم الأم أم الأب، و عند مخالفهم السدس بينهما أعني بين أم الأب و أم الأب.
[١] م: و محمد بن جرير الطبري.
[٢] م: أم ابنه.
[٣] م: السدس منه طعمه.
[٤] د: فيعطى الأب.
[٥] م: و من ذكرناهم.
[٦] م: عند (- ش-).