المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٢٤
من الأب و الام النصف بلا خلاف، و الباقي عندنا رد عليها، و عندهم للأخوات من الأب السدس تكملة الثلاثين [١] و الباقي للعصبة.
مسألة- ٦٠- (- ج-): أختان من أب و أم و أخت من أب و ابن أخ من أب:
للأختين الثلثان بلا خلاف، و الباقي عندنا رد عليهما، و سقط الباقون. و عندهم الباقي لابن الأخ من الأب، لأنه عصبة، و لا شيء للأخت من الأب.
مسألة- ٦١- (- ج-): اختان من أب و أم و أخت و أخ: لأب للأختين الثلثان بلا خلاف، و الباقي عندنا رد عليهما، و عندهم الباقي للأخ و الأخت من الأب، للذكر مثل حظ الأنثيين. و قال عبد اللّه بن مسعود. و الباقي للأخ و يسقط الأخت بناه [١] على أصله في البنتين و بنت ابن و ابن ابن.
مسألة- ٦٢- (- ج-): أخت من أب و أم و أخ و أخوات من أب: للأخت من الأب و الام النصف بلا خلاف، و الباقي عندنا رد عليها، و عندهم الباقي للأخ و الأخوات، للذكر مثل حظ الأنثيين.
و قال ابن مسعود: يكون للأخوات من الأب ما يكون أضربهن، فان كان السدس أضربهن فلهن السدس، و ان كان المقاسمة أضربهن فيقاسمهم أخوهم و بناه على أصله.
مسألة- ٦٣- (- ج-): ثلاث أخوات متفرقات و عصبة: للأخت من الأب و الام النصف، و للأخت من الام السدس، و الباقي رد على الأخت من الأب و الام و من أصحابنا من قال: يرد عليهما، لأنهما ذوو سهام، و يسقط الأخت من الأب.
و قال جميع الفقهاء: للأخت من الأب السدس تكملة الثلاثين و الباقي للعصبة.
[١] م: و يسقط الأخت للأب بناه.
[١] من الأب تكملة الثلاثين.