المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٤٣٧
لا يلحق و يسترق.
مسألة- ١٦-: إذا دخل مسلم دار الحرب بأمان فسرق منهم شيئا أو استقرض من حربي مالا و عاد إلينا، فدخل صاحب المال بأمان كان عليه رده، لقوله تعالى «إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمٰانٰاتِ إِلىٰ أَهْلِهٰا» [١] و به قال (- ش-). و قال (- ح-):
لا يلزمه رده.
مسألة- ١٧-: إذا سبي الزوجان الحربيان و استرقا أو أحدهما، انفسخ النكاح بينهما، و به قال (- ش-)، و (- ك-)، و الليث بن سعد، و (- ر-)، و أبو ثور. و قال (- ع-)، و (- ح-): لا ينفسخ.
يدل على المسألة قوله تعالى «وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ النِّسٰاءِ إِلّٰا مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ» [٢] فحرم المزوجات من النساء و استثني من ذلك ملك اليمين.
و روي أن هذه الآية نزلت على سبب، روى أبو سعيد الخدري قال: بعث رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله سرية قبل أوطاس فغنموا نساء فتأثم أناس وطأهن لأجل أزواجهن فنزل قوله تعالى «وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ النِّسٰاءِ إِلّٰا مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ» [٣] الاية نزلت بعد شأن المزوجات إذا سبين و ملكن، فأما إذا سبيت وحدها من زوجها، فلا خلاف أن العقد ينفسخ.
مسألة- ١٨-: إذا سبيت المرأة مع ولدها الصغير، لم يجز التفريق بينهم بالبيع، ما لم يبلغ الصبي سبع سنين، فاذا بلغ ذلك كان جائزا.
و قال (- ش-): لا يفرق بينهما حتى يبلغ [١] الولد في أصح القولين، و به قال (- ح-)
[١] د: بلغ.
[١] سورة النساء: ٥٨.
[٢] سورة النساء: ٢٤.
[٣] سورة النساء: ٢٤.