المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٢٣٨
مسألة- ٤٧-: إذا انتقل عن العجز [١] الى الصوم، فالواجب أن يصوم شهرين متتابعين بلا خلاف، فإن أفطر في خلال ذلك بغير عذر في الشهر الأول، أو قبل أن يصوم من الثاني شيئا، وجب استئنافه بلا خلاف. و ان كان إفطاره بعد أن صام من الثاني و لو يوما واحدا، جاز له البناء و لا يلزمه الاستئناف.
و خالف جميع الفقهاء في ذلك، و قالوا: وجب [٢] عليه الاستئناف.
مسألة- ٤٨- (- «ج»-): إذا أفطر في خلال الشهرين لمرض يوجب ذلك، لم ينقطع التتابع و جاز البناء، و هو أحد قولي (- ش-). و الأخر: أنه ينقطع و يوجب الاستئناف.
مسألة- ٤٩-: إذا سافر في الشهر الأول فأفطر، قطع التتابع و وجب عليه الاستئناف، لقوله تعالى «فَصِيٰامُ شَهْرَيْنِ مُتَتٰابِعَيْنِ» [٣] و السفر باختياره بخلاف المرض.
و (- «ش»-) بناه على قوليه في المرض ان قال هناك: يقطع التتابع فهو ها هنا أولى، و ان قال: لا يقطع ففي هذا قولان.
مسألة- ٥٠-: الحامل و المرضع إذا أفطرتا في الشهر الأول، فحكمهما حكم المريض بلا خلاف، و ان أفطرتا خوفا على ولديهما لم يقطع التتابع عندنا و جاز البناء، لان ذلك عذر موجب الإفطار عندنا كالمرض و الحيض، و قال بعض أصحاب (- ش-): انه عذر كالمرض، و قال بعضهم: ان التتابع ينقطع قولا واحدا.
مسألة- ٥١-: إذا أدخل الطعام و الشراب في حلقه [٤] بالإكراه، لم يفطر
[١] م: إذا انتقل عند العجز.
[٢] م: و قالوا يجب.
[٣] م: إذا دخل الطعام أو الشراب حلقه.