المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٥٤
لأصحابنا فيه روايتان إحداهما مثل الزوج يرد عليها، و الأخرى الباقي لبيت [١] المال.
مسألة- ١٣٩- (- ج-): لا يرث المرأة من الرباع الدور و الأرضين شيئا، بل يقوم الطوب و الخشب و يعطى حقها منه، و خالف جميع الفقهاء في ذلك، و قالوا: لها الميراث من جميع ذلك.
مسألة- ١٤٠- (- ج-): إذا تزوج رجل في حال مرضه و دخل بها ثمَّ مات ورثته، و ان لم يدخل بها لم ترثه.
و قال (- ح-)، و أهل العراق و البصرة، و (- ش-): انها ترثه و لم يفصلوا. و قال (- ك-) و أهل المدينة [٢]: لا ترثه و لم يفصلوا.
مسألة- ١٤١- (- ج-): المكاتب على ضربين: مشروط عليه و مطلق، فالمشروط عليه بمنزلة القن ما بقي عليه درهم فإنه لا يرث و لا يورث، و المطلق يرث و يورث بمقدار ما تحرر منه، و به قال علي عليه السّلام.
و روي عن عمر، و زيد، و عائشة، و ابن عمر أنهم جعلوا المكاتب عبدا ما بقي عليه درهم و لم يفصلوا، و اليه ذهب الزهري، و (- ك-)، و (- ح-)، و (- ش-).
و روي عن ابن عباس أنه قال: إذا كتبت الصحيفة فهو حر، و عن ابن مسعود إذا أدى ثلثا أو ربعا فهو حر. و عن عمر نحوه.
مسألة- ١٤٢- (- ج-): المعتق بعضه بمنزلة المكاتب المطلق إذا أدى بعض مكاتبته، يرث و يورث بحساب حريته و يمنع بحسب رقه، و به قال علي عليه السّلام، و اليه ذهب ابن أبي ليلى، و عطاء، و طاوس، و عثمان البتي.
[١] د، م: الباقي لبيت المال و خالف جميع الفقهاء في ذلك المسئلتين معا و قالوا:
الباقي لبيت المال.
[٢] د و م: و قال (- ك-) فأهل المدينة.