المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٣٥٠
فيه ثلثا ديته. و قال (- ش-): نظر فيه فان لم يبق هناك غير الجمال، ففيه حكومة قولا واحدا، كاليدين و الرجلين و الذكر. و ان كانت المنفعة قائمة، كالأنف و الأذنين، فعلى قولين، أولهما [١]: حكومة لأنه صيره أشل. و الثاني: فيه الدية لأنه ذهب بمنفعته.
دية الترقوة
مسألة- ٧١- (- «ج»-): في الترقوتين و كل واحدة منهما، و في الأضلاع و في كل واحد منها شيء مقدر، و لأصحاب (- «ش»-) في ذلك طريقان، أحدهما: فيه الحكومة قولا واحدا. و الأخر: المسألة على قولين، أحدهما: فيه الحكومة، و الأخر في كل ضلع و كل ترقوة جمل، و به قال عمر.
دية اللطمة
مسألة- ٧٢- (- «ج»-): إذا لطم غيره في وجهه فاسود الموضع، كان فيها ستة دنانير، فإن اخضر كان فيها ثلاثة دنانير، فإن احمر كان فيها دينار و نصف، و كذلك حكم الرأس، فإن كان على البدن فعلى النصف من ذلك. و قال (- ش-):
فيه حكومة.
دية كسر العظم
مسألة- ٧٣- (- «ج»-): متى كسر عظما فانجبر بغير شين ففيه مقدر، و متى ضربه بمثقل فلم يشن لزمته [٢] مقدر، و متى جرحه فاندمل بغير شين لزمه أرشه.
و قال (- ش-): في الاولى ان فيها حكومة، و في الثانية لا شيء عليه [٣]، و في الثالثة ان فيها وجهين المذهب أن فيها حكومة.
جراح الأعضاء
مسألة- ٧٤- (- «ج»-): قد ذكرنا أن الجراح عشرة، و كل واحد منها فيه مقدر إذا كانت في الرأس و الوجه، فان كانت في الجسد ففيها بحساب ذلك من الرأس منسوبا الى العضو الذي هي منه، الا الجائفة فإن فيها مقدرا في الجوف و هو ثلث الدية.
[١] م: أحدهما.
[٢] م: لزمه.
[٣] م: أن لا شيء عليه.