المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٤١
و يسقطون الاخوة [١].
الجد و الجدة
مسألة- ١٠٥- (- ج-): الجد و الجدة من قبل الأب [٢] بمنزلة الأخ، و الأخت من قبلها يقاسمون الاخوة و الأخوات من قبل الأب و الام أو الأب، و خالف جميع الفقهاء في ذلك.
مسألة- ١٠٦- (- ج-): إذا كان مع الجد للأب اخوة من الأب و الام أو من الأب، فإنهم يرثون معه و يقاسمونه، و اختلف الفقهاء في ذلك على مذهبين:
أحدهما أنهم لا يسقطون مع الجد و يرثون حكوا ذلك عن علي عليه السّلام، و عمر، و عثمان، و ابن مسعود، و زيد بن ثابت، و به قال (- ك-)، و أهل الحجاز، و (- ع-)، و أهل الشام، و (- ف-)، و (- م-)، و (- ش-)، و (- د-).
و المذهب الأخر أن الاخوة للأب و الام أو للأب لا يرثون مع الجد و يسقطون، رووا ذلك عن أبي بكر، و عشرة من الصحابة، مثل أبي بن كعب، و عائشة، و أبي الدرداء و غيرهم، و به قال (- ح-)، و عثمان البتي، و داود، و المزني من أصحاب (- ش-)، و محمد بن جرير الطبري، و إسحاق بن راهويه.
مسألة- ١٠٧- (- ج-): ابن الأخ يقوم مقام الأخ في مقاسمة الجد إذا عدم الأخ، و خالف الفقهاء [٣] في ذلك.
مسألة- ١٠٨- (- ج-): الجد يقاسم الاخوة و يكون كواحد منهم بالغا ما بلغ و به قال (- ش-) يدفع الى الجد ما هو خير له من المقاسمة، أو ثلث جميع المال، و به قال في الصحابة زيد بن ثابت، و ابن مسعود.
و رووا عن علي عليه السّلام ثلاث روايات: أحدها أنه يدفع الى الجد السدس.
[١] م و د: و يسقطون. مسألة.
[٢] م: الجد و الجدة من قبل الام.
[٣] م: و خالف جميع الفقهاء.