المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٢٦٢
بعد الوضع، و به قال (- ح-).
مسألة- ٥٩-: إذا قذف زوجته، ثمَّ ادعى أنها أقرت بالزنا، و أقام شاهدين على إقرارها، لم يثبت إقرارها إلا بأربعة شهود، و هو أحد قولي (- ش-)، و الأخر أنه يثبت بشهادة شاهدين. يدل على صحة ما اعتبرناه أنه [١] مجمع على ثبوت الإقرار و ما ذكروه [٢] لا دليل عليه.
مسألة- ٦٠-: إذا قذف امرأة و ادعى أنها كانت أمة أو مشركة حال القذف و أنكرت ذلك، فالقول قوله مع يمينه، لأن الأصل براءة الذمة، و هو أحد قولي (- ش-). و الأخر: أن القول قولها، و لو قلنا بذلك كان قويا، لأن الأصل أن الدار دار الإسلام.
مسألة- ٦١-: إذا قذف امرأة و طالبت الحد، فقال: لي بينة غائبة أمهلوني حتى تحضر، فإنه لا يمهل فيه و يقام عليه الحد، لأنه لا دلالة على وجوب التأجيل و قال (- ش-): يؤجل يوما أو يومين. و قال أصحابه: يؤجل ثلاثة أيام.
مسألة- ٦٢- (- «ج»-): لا يثبت حد القذف بشهادة على شهادة و لا بكتاب قاض الى قاض، و به قال (- ح-)، و عند (- ش-) يثبت بهما.
مسألة- ٦٣-: التوكيل في استيفاء حدود الادميين مع حضور من له الحد يجوز بلا خلاف، فاما مع غيبته فإنه يجوز أيضا عندنا، لأن الأصل جوازه.
و لأصحاب (- «ش»-) ثلاثة طرق، منهم من يقول [٣]: المسألة على قولين، و منهم من قال: يجوز التوكيل قولا واحدا، و منهم من قال: لا يجوز قولا واحدا.
مسألة- ٦٤-: إذا ولد له ولد و هنئ به، فقال المهني: بارك اللّه لك في
[١] م: دليلنا أنه مجمع.
[٢] م: و ما ذكر.
[٣] م: من قال المسألة.