المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٢٥٨
حلف حد، و به قال (- ش-)، و (- م-)، و (- ف-).
و قال (- ح-): هو قذف، و بظاهره يجب الحد.
مسألة- ٤٢- (- «ج»-): إذا قذفها بالزنا و أقيم عليه الحد، ثمَّ قذفها بذلك الزنا، لم يكن قاذفا بلا خلاف، و لا يجب عليه حد القذف، و ان قذفها بزنا آخر وجب عليه حد القذف، و هو أحد قولي (- ش-) [١]. و الثاني: لا حد عليه.
مسألة- ٤٣-: إذا قذف امرأة أجنبية، ثمَّ تزوجها و قذفها بعد التزويج، و لم يقم البينة على القذف الأول و الثاني، و لا لاعن عن الثاني و طالبت المرأة بالقذفين بدأت فطالبت بالثاني ثمَّ بالأول، وجب عليه الحدان.
و قال (- «ش»-): فيه قولان: أحدهما، ما قلناه. و الثاني: أنهما يتداخلان.
مسألة- ٤٤- (- «ج»-): إذا قذف زوجته، ثمَّ قذفها قذفا آخر قبل أن يلاعنها، وجب عليه حد واحد، و هو أحد قولي (- ش-). و الأخر يجب عليه الحدان، و لا خلاف أن له إسقاطهما باللعان الواحد.
مسألة- ٤٥- (- «ج»-): إذا قذف زوجته و لاعنها، فبانت باللعان، ثمَّ قذفها بزنا اضافه الى ما قبل اللعان، فعليه الحد بهذا القذف، بدلالة قوله تعالى «وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنٰاتِ» [١] الاية، و هو أحد وجهي (- ش-). و الأخر: لا حد عليه، لان حصانتها سقط باللعان.
مسألة- ٤٦- (- «ج»-): إذا قذف الرجل زوجته بالزنا، فقال لها: يا زانية فقالت: بل أنت يا زان، سقط عنهما الحد و وجب عليهما التعزير.
و قال (- ش-): يجب على كل واحد منهما الحد [٢]، و للزوج إسقاطه باللعان أو
[١] م: و هو أحد وجهي (- ش-).
[٢] م: و قال (- ش-) يجب عليهما الحد.
[١] سورة النور: ٦.