المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٣٠٤
كتاب الجنايات
يقتل الحر بالحرة
مسألة- ١-: يقتل الحر بالحرة إذا رد أولياؤها فاضل الدية، و هو خمسة ألف درهم، و به قال عطاء، الا أنه قال: ستة آلاف، و روي ذلك عن الحسن البصري، رواه عن علي عليه السّلام.
و قال جميع الفقهاء: انه يقتل بها و لا يرد أولياءها شيئا.
لا يقتل مسلم بكافر
مسألة- ٢-: لا يقتل مسلم بكافر، سواء كان معاهدا أو مستأمنا أو حربيا، و به قال في الصحابة علي عليه السّلام، و عمر، و عثمان، و زيد بن ثابت، و في التابعين الحسن، و عطاء، و عكرمة، و في الفقهاء (- ك-) و (- ع-)، و (- ر-)، و (- ش-)، و (- د-)، و (- ق-) و أبو عبيد و أبو ثور.
و قال (- ح-): يقتل بالذمي و لا يقتل بالمستأمن و الحربي، و اليه ذهب الشعبي و النخعي.
و يدل على صحة مذهبنا- بعد إجماع الطائفة- ما روى [١] قتادة عن الحسن عن قيس بن عناد [٢] قال: انطلقت أنا و الأشتر الى علي عليه السّلام فقلنا له: هل عهد إليك [٣]
[١] م: دليلنا ما روى.
[٢] م: عباد.
[٣] م: فقلنا له هل عهدت إليك. و (- د-): فقلنا له عهد إليك.