المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٤٧١
من جوفها ولد، فان كان تاما و هو أن يكون قد أشعر أو أوبر ينظر فيه [١]، فان خرج ميتا حل أكله، و ان خرج حيا ثمَّ مات لم يحل أكله، و ان خرج قبل أن يتكامل [٢] لا يحل أكله بحال.
و قال [٣] (- ش-): إذا خرج ميتا حل أكله، و لم يفصل بين أن يكون تاما أو غير تام، و ان خرج حيا فإن بقي زمانا يتسع لذبحه ثمَّ مات، لا يحل [٤] أكله، و ان لم يتسع الزمان لذبحه، ثمَّ مات حل أكله، سواء كان ذلك لتعذر آلة أو بغير ذلك [٥]، و به قال (- ك-)، و (- ع-)، و (- ف-)، و (- م-)، (- ق-)، و هو إجماع الصحابة.
و انفرد (- «ح»-) بأن قال: إذا خرج ميتا فهو ميتة، لا يؤكل حتى يخرج حيا فيذبح فيحل بالذبح.
و يدل على المسألة مضافا الى إجماع الفرقة و أخبارهم ما رواه [٦] أبو داود في سننه عن مسدد عن هاشم، عن مجالد، عن أبي الوداك، عن أبي سعيد الخدري قال: سألت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، فقلت: يا رسول اللّه تنحر الناقة و تذبح البقرة أو الشاة في بطنها جنين، أ نلقيه أم نأكله؟ [٧] فقال عليه السّلام: كلوه إن شئتم، فإن ذكاة الجنين ذكاة امه.
و روى أبو إسحاق عن عاصم عن ضمرة عن علي عليه السّلام، و عكرمة عن ابن
[١] م، د: نظر فيه.
[٢] م: قبل ان تكامل.
[٣] م: و قال م.
[٤] م، د: لم يحل.
[٥] م: و غير ذلك.
[٦] م: دليلنا ما رواه.
[٧] م و د: أم نأكل.