المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٢٠٢
هل يقع بهن ثلاث أم لا؟ و الثالث: اختياري هل يقع بها طلقة رجعية أم لا؟ الرابع:
فيما عدا هذه هل يقع بهن طلقة رجعية أم لا؟ الخامس: هل يقع بما عدا هذه الكنايات الأربع طلقتان على حرة؟.
مسألة- ٢٠-: إذا قال: أنت الطلاق لم يكن صريحا في الطلاق و لا كناية لأنه لا دلالة عليه في الشرع.
و للش فيه وجهان، أحدهما: أنه صريح، و به قال (- ح-). و الأخر أنه كناية.
مسألة- ٢١- (- ج-): إذا قال لها: أنت حرة، أو قال: أعتقتك و نوى الطلاق لم يكن طلاقا، و قال جميع الفقهاء: انه يكون طلاقا مع النية.
مسألة- ٢٢- (- ج-): ما هو صريح في الطلاق ليس بكناية في الإعتاق، و لا يقع به العتق، و انما يقع العتق بان يقول: أنت حر أو أعتقتك، لأنه لا دلالة على وقوع العتق بلفظ آخر.
و قال (- ش-): كل ما كان صريحا في الطلاق، أو كناية فيه، فهو كناية في الإعتاق. و قال (- ح-): ليس شيء من ذلك بكناية في الإعتاق الا كلمتان: لا ملك لي عليك، و لا سلطان لي عليك، هاتان كنايتان في الطلاق و العتق معا.
مسألة- ٢٣-: إذا قال لزوجته: أنا منك طالق لم يكن ذلك شيئا، لأنه لا دلالة على كونه صريحا في الطلاق و لا كناية فيه [١]، و به قال (- ح-). و قال (- ش-): يكون ذلك كناية، فإن نوى به البينونة وقع ما نوى.
مسألة- ٢٤-: و ان قال: أنا منك معتد، لم يكن ذلك شيئا بما قلناه [٢] في المسألة المتقدمة، و به قال (- ح-). و قال (- ش-): هو كناية.
مسألة- ٢٥-: إذا قال: أنا منك بائن أو حرام، لم يكن شيئا، لما قلناه في
[١] م: و لا كناية.
[٢] م: لما قلناه.