المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٩٠
و قال (- ح-): ان قاتل أسهم [١] له، و ان لم يقاتل لم يسهم له.
لا سهم لتجار العسكر
مسألة- ٣٣-: تجار العسكر مثل الخباز و الطباخ و البيطار و أمثالهم ممن حضر لا للجهاد لا يسهم له، لأن الغنيمة لا تستحق الا بالجهاد أو بنية الجهاد، و هؤلاء [٢] ما جاهدوا و لا حضروا بنية الجهاد.
و قال (- ح-): ان قاتل أسهم له، و ان لم يقاتل لا يسهم [٣] له، و كذا نقول نحن و للش فيه قولان، أحدهما: لا يسهم لهم و لم يفصل. و الثاني: يسهم لهم، لأن الغنيمة يستحق بالحضور، و هذا أيضا قوي إذا اعتبرنا الحضور في استحقاق السهام لا غير على ما تقدم.
إذا لحق الغانمين مدد أسهم له
مسألة- ٣٤- (- ج-): إذا لحق الغانمين مدد قبل قسمة الغنائم، شاركوهم و أسهم لهم. و قال (- ش-): فيه المسائل الثلاث التي تقدمت في الأسير، و القول فيه مثل القول فيها [٤] سواء.
و قال (- ح-): إذا لحق الغانمين المدد بعد تقضي القتال و حيازة المال تشركونهم في الغنيمة إلا في ثلاث مواضع: أحدها أن يلحقوا بهم بعد القسمة في دار الحرب لان عنده لا يجوز القسمة في دار الحرب. و الثاني إذا لحقوا بعد أن باع الإمام الغنيمة، الثالثة أن يلحقوا بعد رجوع الغانمين الى دار الإسلام، ففي هذه المواضع وافقوا أصحاب (- ش-).
مسألة- ٣٥- (- ج-): إذا أخرج الإمام جيشا إلى جهة من الجهات و أمر عليها أميرا، فرأى الأمير المصلحة في أن يقدم سرية [إلى العدو ففعل فغنمت السرية، شاركها الجيش في تلك الغنيمة، و كذلك إذا غنم الجيش، فان السرية]
[١] م: أسهم له و الا فلا.
[٢] م: أو بنية هؤلاء.
[٣] م: أسهم له و الا فلا.
[٤] م: كالقول فيها.