المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٨٩
كان عند تقضي الحرب فارسا، و به قال (- م-) الا انه قال: إذا باعه قبل تقضي القتال لم يسهم له، لأنه باعه باختياره.
سهم المريض
مسألة- ٢٩- (- ج-): إذا دخل الصحيح دار الحرب مجاهدا ثمَّ مرض فإنه يسهم له، و هو نص (- ش-). و قال قوم من أصحابه: ان كان مرضا يخرجه من كونه مجاهدا، مثل الاغماء و غيره لم يسهم له.
سهم الأجير
مسألة- ٣٠-: إذا استأجر رجل أجيرا و دخلا معا دار الحرب للجهاد، أسهم للأجير و يستحق مع ذلك الأجرة، لأن الغنيمة إنما تستحق بالحضور و الأجرة تستحق بالعمل، و هذا قد حضر و عمل.
و قال (- ح-): ان قاتل أسهم له، و ان لم يقاتل لم يسهم له. و قال أصحاب (- ش-) [١]:
ان كان الإجارة [٢] في الذمة يسهم له، و ان كانت معينة ففيه ثلاثة أقوال، أحدها:
ما قلناه. و الثاني: لا يسهم له كالعبد. و الثالث: يخير بين فسخ الإجارة و الجهاد و يسهم له و لا يستحق الأجرة، و بين المقام على الإجارة و لا يسهم له [٣].
سهم الأسير إذا أفلت
مسألة- ٣١- (- ج-): إذا أفلت (انفلت خ ل) أسير من يد المشركين، فلحق المسلمين بعد تقضي [٤] القتال و احازة المال قبل القسمة، فإنه يسهم له. و عند (- ش-) لا يسهم له.
مسألة- ٣٢- (- ج-): إذا لحق بهم بعد تقضي الحرب و قبل حيازة المال عندنا يسهم له، و للش فيه قولان، أحدهما: ما قلناه. و الثاني: لا يسهم له.
[١] م: أسهم له و الا فلا و قال أصحاب (- ش-).
[٢] م: ان كانت الإجارة.
[٣] م: و لا سهم له.
[٤] م: تقضى.