المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٨٠
لمن قام مقامه.
و للش فيه قولان في أربعة أخماس و خمس الخمس، أحدهما: يكون للمقاتلين و القول الثاني في المصالح، و يبدأ بالأهم و أهم الأمور الغزاة، و خمس خمس الغنيمة في مصالح المسلمين قولا واحدا.
مسألة- ٤- (- ج-): ما كان للنبي عليه السّلام ينتقل الى ورثته، و هو موروث. و خالف جميع الفقهاء في ذلك.
مسألة- ٥- (- ج-): ما كان [١] للنبي عليه السّلام من خمس الغنيمة سهم اللّه و سهم رسوله و سهم ذي القربى ثلاثة من ستة. و قال الفقهاء: كان له سهم من خمسة.
مسألة- ٦- (- ج-): ما كان للنبي عليه السّلام من الصفايا قبل القسمة، فهو لمن قام مقامه، و قال جميع الفقهاء: ان ذلك يبطل بموته.
مسألة- ٧-: ما تؤخذ من الجزية و الصلح و الخراج و ميراث من لا وارث له و مال المرتد لا يخمس، بل هو لجهاته المستحق لها، لأنه لا دليل في الشرع على أنه يخمس، و به قال عامة الفقهاء. و للش فيه قولان.
السلب لمن هو
مسألة- ٨-: السلب لا يستحقه القاتل الا بأن يشرط له الإمام، لأنه إذا لم يشرط له، فلا دليل على استحقاقه لذلك، و به قال (- ح-)، و (- ك-). و قال (- ش-): هو للقاتل و ان لم يشرط له الامام، و به قال (- ع-)، و (- ر-)، و (- د-).
مسألة- ٩-: إذا شرط له الامام السلب لا يحتسب عليه من الخمس، لان ظاهر شرط الإمام يقتضي أنه له، و لا دليل على أنه يخمس أو يحتسب [٢] عليه.
و عند (- ح-) يحتسب عليه من الخمس.
و قال (- ش-): لا يخمس، و به قال سعد بن أبي وقاص. و قال ابن عباس: يخمس السلب، قليلا كان أو كثيرا. و قال عمر: ان كان قليلا لا يخمس، و ان كان كثيرا
[١] م: مسألة، كان.
[٢] م: أو يحسب عليه.