المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٧
يخلص له نسب، فدفع رسول اللّه ماله إلى خاله.
و روى المقدام عن النبي صلّى اللّه عليه و آله أنه قال: من ترك كلا فالي، و من ترك مالا فلورثته، و أنا وارث من لا وارث له، أعقل ماله و إرثه، و الخال وارث من لا وارث له يعقل ماله و يرثه.
إرث البنت أو الأخت مع الزوج أو الزوجة
مسألة- ٢- (- ج-): إذا مات و خلف بنتا أو أختا أو غيرهما ممن له سهم و زوجا أو زوجة، فللبنت أو الأخت النصف بالتسمية، و للزوج أو الزوجة سهمه و الباقي رد على البنت أو الأخت، و لا يرد على الزوج و الزوجة [١] بحال، و ليس للعصبة و المولى معهما شيء على حال و روي ذلك عن علي عليه السلام، و عبد اللّه بن مسعود، و عبد اللّه بن العباس، و هو مذهب (- ح-) و أصحابه.
و قال (- ش-): للبنت النصف و الباقي للعصبة، فان لم يكن العصبة فللمولى، فان لم يكن مولى فلبيت [٢] المال.
إرث ذوي الأرحام
مسألة- ٣- (- ج-): اختلف من قال بتوريث ذوي الأرحام، فعندنا أنه يقدم الأقرب فالأقرب، و ينزل الواحد منزلة الوارث الذي يتقرب به، فيكون ولد البنات و الأخوات بمنزلة أمهاتهم، و بنات الأعمام و العمات بمنزلة من يتقرب [٣] به من آبائهم و أمهاتهم، و الخال و الخالة و أبو الأم بمنزلة الأم، و الأعمام و العمات بمنزلة الأب، و به قال أكثرهم، و هو المحكي عن عمر، و ابن مسعود.
و كان (- ر-)، و محمد بن سالم، و أبو عبيد [٤] ينزلون العمات للأب بمنزلة الجد
[١] م: إلا الزوجة.
[٢] د: فللبنت المال.
[٣] م: من يتقربن.
[٤] د: أبو عبيدة.