المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٦٠
و به قال عامة الفقهاء إلا أبا ثور، فإنه قال: له أربعة أمثالها.
يدل على ما قلناه ان ذلك مجمع عليه، و لا دليل على ما زاد عليه، قال الشيخ:
و يقوى في نفسي مذهب أبي ثور، لأنا قد دللنا على أن ضعف الشيء مثلاه.
مسألة- ٧- (- ج-): إذا قال لفلان جزء من مالي، كان له واحد من سبعة و روي جزء من عشرة. و قال (- ش-): ليس فيه شيء مقدر، و الأمر فيه الى الورثة.
الوصية بسهم غير معلوم
مسألة- ٨- (- ج-): إذا قال أعطوه كثيرا من مالي، فإنه يستحق ثمانين على ما رواه أصحابنا في حد الكثير. و قال (- ش-) مثل ما قاله في المسألة الأولى سواء.
مسألة- ٩- (- ج-): إذا قال لفلان سهم من مالي، كان له سدس ماله. و قال (- ش-) مثل قوله في المسألتين. و قال (- ف-) و (- م-): انه يدفع إليه أقل نصيب أحد الورثة إذا كان مثل الثلث أو دونه، فان كان نصيب أحد الورثة أكثر من الثلث فإنه يعطى الثلث.
و عن (- ح-) روايتان، إحداهما: أنه يعطى أقل الأمرين نصيب أحد الورثة إذا كان أنقص نصيبا أو السدس. و الثانية: يعطى أقل نصيب أحد الورثة إذا كان أكثر من السدس، و لا ينقص من السدس.
الوصية بأكثر من الثلث
مسألة- ١٠- (- ج-): إذا أوصى لواحد بنصف ماله، و لاخر بثلث ماله، و لاخر بربع ماله، و لم يجزه الورثة و في الأول الثلث من التركة و سقط ما زاد عليه و يسقط الباقون، فإن نسي باسمه [١] استعمل القرعة و في ما ذكر له، فان فضل كان لمن يليه في القرعة.
و قال (- ش-): هذه يعول [٢] من اثنى عشر إلى ثلاثة عشر لصاحب النصف ستة
[١] م: فإن نسي بدأ باسمه.
[٢] م: تعول.