المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٥٩٨
لا يجوز للرجل وطئ أمته المكاتبة
مسألة- ٣٢- (- «ج»-): لا يجوز للرجل وطئ أمته التي كاتبها، سواء كانت مشروطا [١] عليها أو لم يكن بلا خلاف، فان خالف و وطئها فان كانت مشروطا عليها فلا حد عليه، لان هناك شبهة. و ان كانت مطلقة و أدت من مكاتبتها شيئا، كان عليه الحد بمقدار ما تحرر منها و يدرأ عنه بمقدار ما بقي.
و قال (- ح-)، و (- ك-)، و (- ش-)، و (- ر-): لا حد عليه بحال. و قال الحسن البصري: عليه الحد، لأنه حرام، فوجب أن يحد كالزنا الصريح.
يجوز بيع المال الذي على المكاتب
مسألة- ٣٣-: يجوز بيع المال الذي على المكاتب، فإن أدى المكاتب مال الكتابة انعتق على سيده، و ان عجز رجع رقا على سيده، و كان للمشتري الدرك بما اشتراه، و به قال (- ك-) الا أنه قال: إذا عجز رجع رقا للمشتري.
و قال (- ح-)، و (- ش-): لا يجوز بيع ذلك.
يدل على المسألة قوله تعالى «وَ أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ» [١] و لأن الأصل جوازه و لا مانع منه.
بيع رقبة المكاتب
مسألة- ٣٤- (- «ج»-): إذا أراد بيع رقبة المكاتب، لم يجز ذلك الا بعد العجز عن أداء ما عليه إذا كان مشروطا عليه، و ان كان مطلقا و قد أدى من مكاتبته شيئا، فلا طريق الى بيع رقبته بحال.
و قال (- ح-)، و (- ش-) في الجديد: لا يجوز بيع رقبته بحال. و قال في القديم:
يجوز و هو قول عطاء، و النخعي، و (- د-).
تزويج البنت من المكاتبة
مسألة- ٣٥-: إذا زوج الرجل بنته من مكاتبه فمات فورثته بنته، انفسخ عقد النكاح بينهما، و به قال (- ش-).
و قال (- ح-): لا ينفسخ، لان عنده لا يورث المكاتب، فيكون النكاح بحاله.
[١] د: سواء كاتب مشروطا.
[١] سورة البقرة: ٢٧٦.